الشيخ محمد السند
284
سند العروة الوثقى ( كتاب الطهارة )
ثم إن كان الملاقى للنجس أو المتنجس مائعا تنجس كله ( 1 ) كالماء القليل المطلق والمضاف مطلقا ( 2 ) . والدهن المائع ونحوه من المائعات ، نعم لا ينجس العالي بملاقاة السافل ( 3 ) إذا كان جاريا من العالي ، بل لا ينجس السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل كالفوارة ، من غير فرق في ذلك بين الماء وغيره من المائعات ، وان كان الملاقي جامدا اختصت النجاسة بموضع ( 4 ) الملاقاة سواء كان يابسا كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة
--> ( 1 ) سند العروة 2 / 67 . ( 2 ) سند العروة 2 / 36 ، 64 .